الشيخ محمد الجواهري
199
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> عيسى ، عن يونس جميعاً عن الرضا عليه السلام قالا : عرضنا عليه الكتاب [ أي كتاب الديات ] فقال نعم هو حق ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك قال : أفتى عليه السلام في مني الرجل ( يفزع عن ) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير » التهذيب 10 : 295 / 1148 والطريق الأخير صحيح ، وكذا رواه الصدوق في الفقيه ولكن ذكر إليه سنداً ضعيفاً بأبي عمرو المتطبب ، الفقيه 4 : 54 / 194 . ومن هنا قال الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه : « وفي كتاب ظريف الذي عرضه يونس وابن فضّال على أبي الحسن عليه السلام [ وتقدير العبارة فقال عليه السلام : كما في الكافي 7 : 342 / 1 هو نعم حق ، أو هو صحيح كما في التهذيب 10 : 285 / 1107 وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ] : « . . . أفتى - أي أمير المؤمنين عليه السلام - في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة عشرة دنانير . . . » الجواهر 43 : 375 - 376 . وفي بعض عبارات السيد الاُستاذ قدّس سرّه : كتاب ظريف الثابت بطريق معتبر عن أمير المؤمنين ، المباني 2 موسوعة الإمام الخوئي 42 : 29 ، 32 . ولم يذكر السيد الاُستاذ قدّس سرّه شيئاً من ذلك الذي ذكرناه في ترجمة ظريف بن ناصح إلاّ أن طريق الشيخ إلى كتاب الديات صحيح . والمهم أنّ الرواية التي هي محل الكلام - وهي مني الرجل الذي يفزع عن عرسه - صحيحة لا مرسلة .